الشيخ الطوسي
128
الخلاف
وبه قال الشافعي ( 1 ) وأبو حنيفة ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) وقال مالك : يلزمه ذلك ( 4 ) . دليلنا : قوله تعالى : " حتى تغتسلوا " ( 5 ) وقوله : " وإن كنتم جنبا فاطهروا " ( 6 ) وهذا قد اغتسل ، وتسمى بذلك . وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . وروى زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : لو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده ( 7 ) . مسألة 72 : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل واحد منهما بفضل وضوء صاحبه . وبه قال الشافعي ( 8 ) . وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة ( 9 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 1 ) ولم يفرق .
--> ( 1 ) الأم 1 : 40 ، والمحلى 2 : 30 . ( 2 ) المبسوط 1 ; 45 ، والمحلى 2 : 30 ، ومراقي الفلاح : 17 . ( 3 ) قال ابن حزم في المحلى 2 : 30 : وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وداود وأبي حنيفة والشافعي . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 27 ، والمحلى 2 : 30 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 45 ، وبداية المجتهد 1 : 42 ، وحاشية الدسوقي 1 : 90 . ( 5 ) النساء : 43 . ( 6 ) المائدة : 6 . ( 7 ) التهذيب 1 : 148 ذيل حديث 422 . ( 8 ) الأم 1 : 29 ، والمحلى 1 : 215 ، وعمدة القاري 3 : 196 ، والمنهل العذب 1 : 275 . ( 9 ) حكاه العيني في العمدة 3 : 196 وقال : ذهب الإمام أحمد إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها . ونحوه في نيل الأوطار 1 : 32 ، وحكاه أيضا عن إسحاق . وذكر في المنهل العذب 1 : 275 لأحمد أقوال متعددة منها نحو ما ذكره العيني . ( 10 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 .